للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسجد، وغير ذلك، وهو كثير [جدًا] (١) (٢).

قوله: ([و] (٣) مثاله: تترس الكفار بجماعة من المسلمين) ... إلى آخره.

قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الجهاد: ويقتل العدو بكل نوع، وبالنار، إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، فإن لم يخف، فقولان، فإن خيف على الذرية من النار تركوا [ما لم يخف منهم] (٤)، ومن الآلات (٥) لم يتركوا، وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (٦)، ورأى اللخمي أنه لو خافت (٧) جماعة كثيرة [منهم] (٨) جاز قتل [من] (٩) معهم من المسلمين ولو بالنار، وهو مما انفرد به، كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن، وفيها الاستدلال بقوله: {لَوْ تَزَيَّلُوا} (١٠).

أما لو خيف (١١) على استئصال الإسلام، احتمل القولين كالشافعي. انتهى نصه (١٢).


(١) ساقط من الأصل.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٦، والمسطاسي ص ٢١٠.
(٣) ساقط من ز.
(٤) ساقط من ز وط.
(٥) "الآلة" في ز وط.
(٦) "بالمجانق" في الأصل.
(٧) "خاف" في الأصل.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) الفتح/ ٢٥، وتمامها: {لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}.
(١١) "خاف" في الأصل.
(١٢) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٣٩/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم ٨٨٧ د.