للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غرمه. وكذلك (١) الغائب، تستصحب حياته حتى يدل الدليل على موته، وكذلك (١) العبد، يستصحب فيه الرق حتى يدل الدليل على حريته.

فالمراد بالاستصحاب هنا (٢): إنما هو استصحاب ثبوت الحكم الشرعي.

وليس المراد به استصحاب عدم الحكم الشرعي، الذي يعبر [عنه] (٣) بالبراءة الأصلية، وهو المذكور بعد هذا (٤).


(١) "ولذلك" في ز.
(٢) "ههنا" في ز وط.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) للاستصحاب في عرف الأصوليين أنواع عدة؛ أشهرها:
١ - استصحاب النفي الأصلي، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.
٢ - استصحاب حكم النص أو العموم أو الإطلاق إلى أن يرد رافع.
٣ - استصحاب الإجماع في محل الخلاف، ويمثلون بمن رأى الماء في أثناء الصلاة، هل يستصحب الإجماع بصحة صلاته أو لا، أو يستأنف؟
٤ - استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، كشغل الذمة عند الالتزام، ولعله المراد هنا. انظر هذه الأنواع في: المستصفى ١/ ٢١٨، ٢٢١ - ٢٢٣، والإبهاج ٣/ ١٨١، وجمع الجوامع ٢/ ٣٤٨، والإشارة للباجي ص ١٨٦ - ١٨٨، ومفتاح الوصول ص ١٢٦. وانظر أيضًا للمسألة: اللمع ص ٣٣٨، والمعتمد ٢/ ٨٨٤، والبرهان فقرة ١١٥٨، والمنخول ص ٣٧٢، والمحصول ٢/ ٣/ ١٤٨، والوصول ٢/ ٣١٧، والإحكام للآمدي ٤/ ١٢٧، ونهاية السول ٤/ ٣٥٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨٣٥، ومقدمة ابن القصار/ ١١٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٨٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢٥١، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص ٨٤، والروضة ص ١٥٥، والمسودة ص ٤٨٨، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٩٧، وتيسير التحرير ٤/ ١٧٦، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، وشرح المسطاسي ٢١١، وحلولو ص ٤٠٢.