(٢) "ههنا" في ز وط.(٣) ساقط من الأصل.(٤) للاستصحاب في عرف الأصوليين أنواع عدة؛ أشهرها:١ - استصحاب النفي الأصلي، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.٢ - استصحاب حكم النص أو العموم أو الإطلاق إلى أن يرد رافع.٣ - استصحاب الإجماع في محل الخلاف، ويمثلون بمن رأى الماء في أثناء الصلاة، هل يستصحب الإجماع بصحة صلاته أو لا، أو يستأنف؟٤ - استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، كشغل الذمة عند الالتزام، ولعله المراد هنا. انظر هذه الأنواع في: المستصفى ١/ ٢١٨، ٢٢١ - ٢٢٣، والإبهاج ٣/ ١٨١، وجمع الجوامع ٢/ ٣٤٨، والإشارة للباجي ص ١٨٦ - ١٨٨، ومفتاح الوصول ص ١٢٦. وانظر أيضًا للمسألة: اللمع ص ٣٣٨، والمعتمد ٢/ ٨٨٤، والبرهان فقرة ١١٥٨، والمنخول ص ٣٧٢، والمحصول ٢/ ٣/ ١٤٨، والوصول ٢/ ٣١٧، والإحكام للآمدي ٤/ ١٢٧، ونهاية السول ٤/ ٣٥٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨٣٥، ومقدمة ابن القصار/ ١١٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٨٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢٥١، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص ٨٤، والروضة ص ١٥٥، والمسودة ص ٤٨٨، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٩٧، وتيسير التحرير ٤/ ١٧٦، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، وشرح المسطاسي ٢١١، وحلولو ص ٤٠٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute