للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (فهذا (١) الظن عند مالك (٢)، والإِمام (٣)، والمزني، وأبي بكر الصيرفي (٤)، حجة، خلافًا لجمهور الحنفية (٥) والمتكلمين (٦)، لنا: أنه قضاء (٧) بالطرف الراجح، [فيصح] (٨) كأروش الجنايات واتباع الشهادات).

ش: حجة الجواز: أن القضاء بالاستصحاب راجح على منعه، قياسًا على القضاء بصدق مقوم أروش الجنايات، وقيمة المتلفات؛ إذ الظاهر صدقه في ذلك لعدالته، فذلك راجح على كذبه، وكذلك صدق الشاهد راجح على كذبه لعدالته (٩).

وحجة منع القضاء بالاستصحاب: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، فإذا كثر (١٠) عموم الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته


(١) "وهذا" في خ.
(٢) انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٩.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٤٨، ونهاية السول ٤/ ٣٦٦، والإبهاج ١/ ١٨٣.
(٤) انظر رأي المزني والصيرفي في: المحصول ٢/ ٣/١٤٨، والإحكام للآمدي ٤/ ١٢٧.
(٥) انظر: تيسير التحرير ٤/ ١٧٧، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٤٨، ونهاية السول ٤/ ٣٦٦، والإحكام للآمدي ٤/ ١٢٧، وانظر: المعتمد ٢/ ٨٨٤.
(٧) "قضى" في النسخ الثلاث وش.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) انظر: شرح المسطاسي ص ٢١١.
(١٠) "أكثر" في ز.