للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضعفت دلالته، فلا يكون حجة (١).

والجواب (٢): أن الظن الضعيف يجب [اتباعه] (٣) حتى يوجد معارضة الراجح عليه، كالبراءة الأصلية، فإن شمولها لم يمنع من التمسك بها حتى يوجد رافعها (٤).

قوله: (البراءة الأصلية (٥)، وهي: استصحاب حكم العقل في عدم


(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٧، والمسطاسي ص ٢١١.
(٢) "عنه" زيادة في ز وط.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٧، والمسطاسي ص ٢١١.
(٥) مر بنا في المسألة السابقة أن البراءة الأصلية أحد أنواع الاستصحاب. وإنما ذكر القرافي هذه المسألة ليبين حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، وهي مسألة ينبني عليها القول بالاستصحاب؛ لذا جعلها الباجي في إحكام الفصول ٢/ ٨١٢ مقدمة للاستصحاب، واقتصر الشوشاوي على ذكر الخلاف في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، ولم يذكر حكم البراءة الأصلية. وقد سبقت الإشارة إلى طرف من مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرائع في باب التعارض والترجيح فانظر صفحة ٣٢٣ من مخطوط الأصل وصفحة ٤٧٥ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٤١٧. وانظر للمسألة: اللمع ص ٣٣٧، والبرهان فقرة ٢٣، والمستصفى ١/ ٣٦، والمنخول ص ١٩، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٠٩، والإبهاج ١/ ١٤٢، ونهاية السول ٤/ ٢٧٥، والإحكام للآمدي ١/ ٩١، وجمع الجوامع ١/ ٦٢، والمعتمد ٢/ ٨٦٨، ومقدمة ابن القصار ص ١١٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢، ومختصر ابن الحاجب ١/ ٢١٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢٦٩، والروضة ص ٣٨، والمسودة ص ٤٧٤، وأصول ابن مفلح ص ١٤٠ رسالة الماجستير، وفواتح الرحموت ١/ ٤٩، وتيسير التحرير ٢/ ١٦٧، والتقرير والتحبير ٣/ ٩٩، وشرح المسطاسي ص ٢١١.