للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قياسًا على مسح الرأس في الوضوء، فإمرار الموسى على هذا على رأس من لا شعر له مقصود لنفسه (١).

وهو على قياس الشافعي وسيلة.

قوله: (تنبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة، [إِذا] (٢) أفضت إلى مصلحة راجحة (٣)، كالتوسل إِلى فداء الأسارى بدفع (٤) المال إِلى العدو الذي (٥) يحرم (٦) عليهم الانتفاع (٧) به؛ لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكدفع المال لرجل (٨) يأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إِذا عجز عن ذلك إِلا به، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال، واشترط مالك رحمه الله فيه اليسارة) (٩).


(١) "بنفسه" في ز وط.
(٢) ساقط من أ.
(٣) قول القرافي: "تكون وسيلة المحرم غير محرمة"، عبارة فيها تجوز، تابع عليها الشوشاوي القرافي، وقد نبه على هذا التجوز حلولو في شرحه، فقال: قوله: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كفداء الأسارى بالمال عبارة غير محررة؛ فإن الحكم بأن القصد حرام والوسيلة جائزة خلف المعقول.
نعم: إن الشيء قد يكون عند تجرده مشتملاً على مفسدة فيمنع، ثم إذا أفضى إلى مصلحة راجحة أو اشتمل عليها اضمحلت تلك المفسدة في نظر الشرع وصارت مصلحة مأمورًا بها. اهـ. انظر شرحه ص ٤٠٥.
(٤) "فدقع" في ز.
(٥) "والذي" في ز وط.
(٦) في أ: "والذي حرم"، وفي خ وش: "والذي هو محرم".
(٧) "للانتفاع" في نسخ المتن.
(٨) في أ: "مال رجل"، وفي خ وش: "مال لرجل".
(٩) انظر: الفروق ٢/ ٣٣، وشرح المسطاسي ص ٢١٥.