للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[و] (١) معنى كلامه: ليس خيار المجلس]] (٢) مما يقتضيه العقد، وكذلك لا يثبت الخيار في المجلس بالشرط؛ لأنه أجل مجهول؛ لأن بقاءهما في المجلس أجل مجهول، ولأجل هذا قال مالك: خيار المجلس باطل لا أعرفه (٣).

وقال ابن العربي: سبحان الله! كيف يثبت بالشرع ما لا يجوز أن يثبت بالشرط (٤).

وقول عبد الوهاب: ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه.

معناه: [و] (٥) القول المجرد عن تقييده لا باللزوم ولا بالخيار ولا بالافتراق، كافٍ في لزوم البيع.

فقوله عليه السلام:/ ٣٦٠/ "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" حمله الشافعي على أن معناه: ما لم يفترقا بالأبدان (٦)، وحمله مالك على أن معناه: ما لم يفترقا بالألفاظ، وهي الإيجاب والقبول؛ لأجل عمل أهل المدينة (٧).

قوله: (وهو (٨) مهيع متسع)، أي: طريق واضح متسع.


(١) ساقط من ز.
(٢) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.
(٣) انظر كلام مالك في نفي خيار المجلس في: المدونة ٣/ ٢٣٤.
(٤) انظر: القبس شرح الموطأ لابن العربي صفحة ٢٢٩، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ج ٢٥.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) انظر: الأم ٣/ ٦ - ١٠.
(٧) انظر: المدونة ٣/ ٢٣٤، والمقدمات لابن رشد ٣/ ٢٥٣.
(٨) "وهي" في ز.