للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: وفي بعض النسخ: لا من جهة الأدلة المنصوصة (١)، ومعناهما واحد.

تعرض (٢) ها هنا لبيان ما يستدل به على الأحكام (٣) الشرعية من الأدلة العقلية، وهي المشار إليها بالقواعد.

قوله: (محاولة الدليل)، المحاولة: استعمال الحيلة.

أي: الاستدلال، هو إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي من جهة القوانين العقلية، لا من جهة الأدلة التي نصبت لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الشرعي.

قوله: (المفضي إِلى الحكم الشرعي)، يعني: إما قطعًا (٤)، وإما ظاهرًا.


= الليل، ويطلق على نوع خاص من الأدلة، وهو المقصود هنا، وهو كل دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس علة.
وله أقسام كثيرة، عد منها العلماء: القياس الاقتراني، والاستثنائي، وقياس العكس، والاستصحاب، وعد بعضهم قول الفقهاء: وجد المقتضي فيوجد الحكم، ونحوه، وقد تطرق القرافي هنا إلى: دليل التلازم، والأصل في المنافع والمضار.
انظر لبحث الاستدلال: الإحكام للآمدي ٤/ ١١٨، وجمع الجوامع ٢/ ٣٤٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٨٠، وإحكام الفصول ٢/ ٨٠٣ - ٨١١، والإشارة ص ١٨٥، ١٨٦، وإرشاد الفحول ص ٢٣٦، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٩٤، وتيسير التحرير ٤/ ١٧٢، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٨٦، وشرح القرافي ص ٤٥١، والمسطاسي ص ٢١٦، وحلولو ص ٤٠٥.
(١) "المنصوبة" في ز.
(٢) "المؤلف" زيادة في ط.
(٣) "احكام" في ط.
(٤) "قاطعا" في ز.