للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المندوبات [على مراتبها.

وإذا كان المنهي عنه مضرته عظيمة، فإن حكمه التحريم كسائر المحرمات. وإن كانت مضرته قليلة، فإن حكمه الكراهة كسائر المكروهات] (١).

وإذا كان الشيء لا منفعة فيه ولا مضرة، فحكمه الإباحة كسائر المباحات.

قوله: (بأدلة السمع)، مثال (٢) دليل السمع في الإذن في المنافع: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَج لعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (٣)، وقوله تعالى: {[هُوَ] (٤) [الَّذِي] (٥) خَلَقَ لَكُمَ مَّا فِي الأَرْض جَمِيعًا} (٦)، وغير ذلك.

ومثال دليل السمع في مِنع المضار: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (٧)، فكونه جل وتعالى حرم بهذه الآية ما فيه الضرر والنفع (٨)، فأولى وأحرى [تحريم] (٩) ما فيه الضرر خاصة، دون النفع (١٠) كالسموم.


(١) ساقط من ز وط.
(٢) "مثاله" في ط.
(٣) الأعراف: ٣٢.
(٤) ساقط من الأصل وز.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) البقرة: ٢٩.
(٧) البقرة: ٢١٩.
(٨) "المنفع" في ز.
(٩) ساقط من ز وط.
(١٠) "المنفع" في ز.