للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليلين (١)، وعلى هذا يكون حجة إِجماعًا، وليس كذلك).

ش: ذكر المؤلف في معنى الاستحسان أربعة أقوال:

أحدها: القول بأقوى الدليلين، وهو قول الباجي، ورده المؤلف بقوله: وعلى هذا يكون [حجة] (٢) إجماعًا، [وليس كذلك. وذلك أنه لو كان معناه القول بأقوى الدليلين] (٣) لما وقع فيه الخلاف بين العلماء؛ لأنهم اختلفوا في الاستحسان، هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ كما سيأتي.

أجيب [عن هذا:] (٤) بأن المراد بهذا الدليل الذي هو أقوى الدليلين: هو (٥) الدليل الذي يخالف القياس [بدليل أقوى من القياس] (٦).


= ص ٣٧٤، والمحصول ٢/ ٣/ ١٦٦، والإحكام للآمدي ٤/ ١٥٦، والإبهاج ٣/ ٢٠١، وجمع الجوامع ٢/ ٣٥٣، ونهاية السول ٤/ ٣٩٨، والمعتمد ٢/ ٨٣٨، والموافقات للشاطبي ٤/ ٢٠٥، والاعتصام ٢/ ١٣٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٨٧، والروضة ص ١٦٧، والمسودة ص ٤٥١، ومختصر ابن اللحام ص ١٦٢، وأصول أبن مفلح ٣/ ٩١٧، وتيسير التحرير ٤/ ٧٨، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٢٢، والتوضيح ٢/ ١٦١، والمغني للخبازي ص ٣٠٧، والوجيز للكرماستي ص ١٨٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٢٠، وشرح القرافي ص ٤٥٢، والمسطاسي ص ٢١٨، وحلولو ص ٤٠٩، وإحكام الفصول ٢/ ٨٢٠، ٨٢٢.
وانظر: كتاب إبطال الاستحسان للشافعي بذيل كتاب الأم ٧/ ٢٩٤.
(١) نقله الباجي عن ابن خويز منداد وارتضاه.
انظر: إحكام الفصول ٢/ ٨٢٠، والإشارة ص ١٨٢، وانظر حلولو ص ٤١٠.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "وهو" في ز.
(٦) ساقط من ط.