للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو عند الشافعي (١) حجة (٢)، كما قيل في دية اليهودي (٣): إِنها مساوية لدية المسلم، ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا، ومنهم من [قال] (٤): ثلثها، أخذًا بالأقل، [و] (٥) أوجب (٦) الثلث (٧) فقط لكونه مجمعًا (٨) عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية).

ش: قوله: [(الأخذ بالأخف)، بعضهم يعبر عنه بهذا، وبعضهم يعبر


= ما كان الأقل فيها جزءًا من ماهية الأصل، كالثلث جزء من الدية، فقد يقال: إن الثلث مجمع عليه. الثانية: الأخذ بالأخف، وهو ما لم يكن فيها الأخف جزءًا من ماهية الأصل، كالأكل في نهار رمضان، هل تجب عليه الكفارة أو لا؟
فليس عدم إيجاب الكفارة مجمعًا عليه مع أنه أخف. فانظر مسألة الأخذ بالأقل. في: المستصفى ١/ ٢١٦، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٠٨، واللمع ص ٣٣٨، والإحكام للآمدي ١/ ٢٨١، وجمع الجوامع ٢/ ١٨٧، والإبهاج ٣/ ١٨٧، ونهاية السول ٤/ ٣٨٠، وإحكام الفصول ٢/ ٨٤٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، وروضة الناظر ص ١٥٥، والمسودة ص ٤٩٠، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٧، وأصول ابن مفلح ١/ ١١٤، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، وفواتح الرحموت ٢١/ ٢٤١، وشرح المسطاسي ص ٢١٩، وحلولو ص ٤١٢، وانظر مسألة الأخذ بالأخف في: المحصول ٢/ ٣/ ٢١٤، وجمع الجوامع ٢/ ٣٥٢، وحلولو ص ٤١٢.
(١) في الأصل: "الإمام". وانظر: المحصول ٢/ ٣/ ٢٠٩.
(٢) انظر: الأم ٦/ ١٠٥، وانظر: المستصفى ١/ ٢١٦، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٠٨.
(٣) "اليهود" في الأصل وز.
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط من أ.
(٦) "فأوجب" في خ وش.
(٧) "الثاني" في ز.
(٨) في خ: "لأنه مجمع".