فليس عدم إيجاب الكفارة مجمعًا عليه مع أنه أخف. فانظر مسألة الأخذ بالأقل. في: المستصفى ١/ ٢١٦، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٠٨، واللمع ص ٣٣٨، والإحكام للآمدي ١/ ٢٨١، وجمع الجوامع ٢/ ١٨٧، والإبهاج ٣/ ١٨٧، ونهاية السول ٤/ ٣٨٠، وإحكام الفصول ٢/ ٨٤٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، وروضة الناظر ص ١٥٥، والمسودة ص ٤٩٠، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٧، وأصول ابن مفلح ١/ ١١٤، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، وفواتح الرحموت ٢١/ ٢٤١، وشرح المسطاسي ص ٢١٩، وحلولو ص ٤١٢، وانظر مسألة الأخذ بالأخف في: المحصول ٢/ ٣/ ٢١٤، وجمع الجوامع ٢/ ٣٥٢، وحلولو ص ٤١٢.(١) في الأصل: "الإمام". وانظر: المحصول ٢/ ٣/ ٢٠٩.(٢) انظر: الأم ٦/ ١٠٥، وانظر: المستصفى ١/ ٢١٦، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٠٨.(٣) "اليهود" في الأصل وز.(٤) ساقط من أ.(٥) ساقط من أ.(٦) "فأوجب" في خ وش.(٧) "الثاني" في ز.(٨) في خ: "لأنه مجمع".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute