للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه بأقل ما قيل، فيقول: أقل ما قيل في هذه المسألة كذا وكذا (١).

مثل المؤلف] (٢) ذلك بدية اليهودي، قال أبو حنيفة: هي مساوية لدية المسلم (٣)، وقال الشافعي: ثلث دية المسلم (٤).

وقال مالك: نصف دية المسلم (٥).

حجة الشافعي: أن الثلث مجمع عليه؛ لأن من قال بالتساوي أوجب الثلث بالضرورة، ومن قال بالنصف أوجب الثلث أيضًا بالضرورة، فالثلث اجتمع على وجوبه (٦) الأقوال الثلاثة، وأما (٧) الزائد فهو مختلف فيه، فالمتفق عليه أولى (٨) من المختلف فيه؛ ولأن الأصل براءة الذمة من الزائد (٩).

وحجة التساوي: أن الذمة مشغولة بالدية (١٠)، فلا تبرأ بالأقل؛ لأن الأقل مشكوك فيه، فلا تبرأ بالشك (١١).

وحجة النصف: تعارض الأدلة، [وجمعًا بين الأدلة] (١٢).


(١) سبق التنبيه في صدر المسألة بأنهما مسألتان لا مسألة واحدة.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط، أكله مقص المجلد.
(٣) انظر: الهداية ٤/ ١٧٨، والمبسوط ٢٦/ ٨٤.
(٤) انظر: الأم ٦/ ١٠٥.
(٥) انظر: المدونة ٤/ ٤٧٩.
(٦) في الأصل: "وجوب"، وفي ز وط: "وجوبها". والمثبت يقتضيه السياق.
(٧) "فأما" في ز وط.
(٨) "أقوى" في الأصل.
(٩) انظر: الأم ٦/ ١٠٥، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٠٩، ٢١١.
(١٠) "بالذمة" في ط.
(١١) انظر: شرح المسطاسي ص ٢١٩.
(١٢) ساقط من الأصل.