للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثال هذه المسألة أيضًا: إذا اختلف المقومون في قيمة السلعة المتلفة، [أ] (١) وفي أرش الجرح مثلاً، فهل يؤخذ بأقل ما قيل أو يؤخذ بأعلى ما قيل أو بالوسط بين الأقل والأعلى؟ خلاف، كما تقدم (٢).

ومثالها أيضًا: إذا أوصى رجل لرجل بوصيتين: إحداهما أكثر من الأخرى، فهل له الوصيتان معًا أو له أكثرهما خاصة، أو له أقلهما خاصة، أو له نصف كل واحدة منهما؟ خلاف (٣) بين العلماء.

قال ابن الحاجب في الفروع في [باب] (٤) الوصايا: ولو أوصى (٥) لواحد بوصية بعد أخرى من صنف (٦) واحد، وإحداهما أكثر [من الأخرى] (٧)، فأكثر الوصيتين، وقيل: الوصيتان، وقيل: إن كانت الثانية أكثرهما أخذها فقط، وإن كانت أقل أخذهما، [وأما] (٨) من صنفين فالوصيتان. انتهى [نصه] (٩) (١٠).

قوله: (العصمة، وهي أن العلماء اختلفوا، هل يجوز أن يقول الله تعالى


(١) ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل: "ما تقدم".
(٣) "خلافًا" في ط.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "اصى" في الأصل.
(٦) "نصف" في ط.
(٧) ساقط من ز وط، ومن فروع ابن الحاجب.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) ساقط من الأصل.
(١٠) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ١٠٦/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.