للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة الجواز والوقوع: قوله تعالى: {إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} (١)، فوجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى أضاف التحريم إلى إسرائيل، فدل ذلك أن (٢) المحرِّم لذلك هو [إسرائيل، ولو كان المحرِّم لذلك هو] (٣) الله تعالى لقال: إلا ما حرمنا على إسرائيل، ومقتضى السياق: أن ذلك لما حرمه إسرائيل على نفسه صار حرامًا عليه، وذلك يقتضي: أنه ما حرم على نفسه إلا ما جعل له أن يفعله، فقد فعل التحريم على نفسه (٤).

واعترض على الاحتجاج بهذه الآية؛ لأنها وردت في النبي دون العالم، فالدليل خاص، والمدلول عليه عام (٥).

وحجة المنع:/ ٣٦٤/ أن ذلك تصرف في الشرع بالهوى، والله تعالى يشرع الشرائع للمصالح والمفاسد، لا لاتباع الهوى (٦).

أجيب عنه: بأن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، وهي باطلة، فالله تعالى له أن يفعل ما يشاء {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (٧) (٨).

وحجة الوقف (٩): تعارض الأدلة (١٠).


(١) آل عمران: ٩٣، وصدرها: {كلُّ الطَّعَامِ كَانَ حلاًّ لّبَنِي إِسْرَائيلَ}.
(٢) كذا في النسخ الثلاث، والأولى: "فدل ذلك على أَن". إلخ.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: المعتمد ٢/ ٨٩٦، وشرح القرافي ص ٤٥٢ - ٤٥٣، والمسطاسي ص ٢١٩.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ٢١٩.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٣، والمسطاسي ص ٢٢٠.
(٧) الأنبياء: ٢٣.
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.
(٩) في ز: "القوا"، وفي ز: "القول".
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٣، والمسطاسي ص ٢٢٠.