للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِمام) (١).

ش: ومعنى هذه المسألة: هل يجوز أن يقول الله لنبي أو عالم: احكم بما شئت تشهيًا (٢) لا اجتهادًا؟

أي: أن يقول له: احكم بما شئت (٣) على طريق التشهِّي، لا على طريق الاجتهاد؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب.

ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال، قيل: جائز واقع (٤)، وقيل: ممنوع مطلقًا، وقيل بالوقف، فهذه الثلاثة ذكرها المؤلف. وفيه قولان آخران:

أحدهما: جائز غير واقع (٥)، والآخر: جائز في حق النبي دون العالم (٦)، فهي خمسة أقوال:

وحاصله أن تقول: اختلفوا أولاً هل يجوز أو لا يجوز، [أ] (٧) ويجوز في حق النبي دون العالم؟ فإذا قلنا بالجواز، فهل (٨) وقع أو لم يقع؟


(١) انظر: المصدر السابق.
(٢) "شهيا" في الأصل.
(٣) "بكل ما شئت" في ز وط.
(٤) "وواقع" في الأصل.
(٥) انظر: جمع الجوامع ٢/ ٣٩٢، وشرح المسطاسي ص ٢١٩.
(٦) حكاه في المعتمد ٢/ ٨٩٠، عن أبي علي الجبائي، قال: ثم رجع عنه، وذكر ابن السبكي في الإبهاج ٣/ ٢١٠، وفي جمع الجوامع ٢/ ٣٩٢، أن ابن السمعاني اختاره، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢١٩، وحلولو ص ٤١٣.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "هل" في ز وط.