للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نحو قوله تعالى: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ (١) أَيْمَانُكُم} (٢)، فهو (٣) يتناول الجمع بين الأختين في الملك، وقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُوأ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (٤) يقتضي تحريم الجمع مطلقًا.

ولذلك قال علي رضي الله عنه: حرَّمتهما آية وحلَّلتهما (٥) آية (٦).

وذلك كثير في الكتاب والسنة.

واختلف العلماء، هل يخير (٧) بينهما، أو يتساقطان (٨)؟ (٩)).


(١) "ملك" في ز.
(٢) النساء: ٢٤.
(٣) "وهو" في نسخ المتن.
(٤) النساء: ٢٣.
(٥) في ح: "أحلتهما"، ومعناهما واحد، يقال: أحل له الشيء جعله حلالاً له، وقد حلله تحليلاً وتحلة، كلها ضد التحريم. انظر: القاموس المحيط، ومختار الصحاح، مادة: "حلل".
(٦) روى ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي صالح الحنفي: أن ابن الكوا سأل عليًا عن الجمع بين الأختين، فقال: "حرمتهما آية وأحلتهما أخرى، ولست أفعل ذلك أنا ولا أهلي" اهـ.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة ٤/ ١٦٩، وقد روى البيهقي في سننه ٧/ ١٦٤، قريبًا من هذا، وانظر: مصنف عبد الرزاق الحديث رقم ١٢٧٣٧، وانظر: الدر المنثور للسيوطي ٢/ ١٣٧، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧٢ - ٤٧٣.
(٧) "يتخير" في ش.
(٨) "يسقطان" في نسخ المتن.
(٩) سبق أن بين المؤلف في باب التعارض والترجيح: أنه إذا تعارض دليلان كل واحد منهما عام من وجه - ومثل بالآيتين - فيجب الترجيح بينهما، إن كانا مظنونين. انظر: صفحة ٣٢٧ من مخطوط الأصل، وصفحة ٥٠٣ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٤٢١، وانظر: قواعد الأحكام ١/ ٤٤، وشرح المسطاسي ص ٢٢٠.