للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فالتخيير (١) عمل بالدليل، فأي شيء اختاره فهو فيه مستند (٢) إلى دليل شرعي، وذلك أولى من إلغائها بالكلية (٣).

حجة التساقط: تعارضهما، وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر (٤) فتساقطا (٥)، فإذا [تساقطا] (٦) فيكون الحكم فيه كالحكم قبل ورود الشرع (٧)، وقد تقدم الخلاف فيه، والمشهور فيه: عدم الحكم على مقتضى البراءة الأصلية، ولكن يرجح دليل التحريم ها هنا؛ للاختلاف في آية التحريم: دخلها التخصيص أم لا (٨)؟ وأما آية التحليل: فلا خلاف أنها مخصوصة بموطوءات الآباء وغيرها، وما اختلف في تخصيص أقوى مما اتفق على (٩) تخصيصه.

قوله: (البينتان (١٠)، نحو (١١) شهادة (١٢) بينة أن (١٣) هذه الدار لزيد، وشهادة (١٤)


(١) "والتخيير" في ط.
(٢) "فقد استند" في ز وط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٣، والمسطاسي ص ٢٢٠.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٣.
(٥) في ز زيادة: "قطعا قطعا".
(٦) ساقط من ز، وبدلها: "خطأ".
(٧) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.
(٨) "أولى" في الأصل.
(٩) "في" في ز وط.
(١٠) "والبينتان" في خ.
(١١) "يجوز" في أ.
(١٢) في ز وط: "نحو إذا شهدت" .. إلخ.
(١٣) "بأن" في نسخ المتن.
(١٤) "وشهدت" في ز وط.