للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ش:] (١) هذا بين المسألة الأولى: فيما إذا ادعى عليه دينًا من غير بينة.

والمسألة الثانية: فيما إذا ادعى عليه دينًا ببينة (٢).

قوله: (فائدة: الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب، أو بالظهور (٣) إِذا انفرد عن المعارض) (٤).

ش: قوله: (بالاستصحاب)، أي: باستصحاب الحكم الشرعي، أو العقلي، وهو البراءة الأصلية.

قوله: (إِذا انفرد عن المعارض)، أي: إذا انفرد كل واحد منهما [عن] (٥) دليل (٦) يعارضه.

مثال استصحاب الحكم الشرعي: إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، ولا بينة له أصلاً، وأنكر السيد ذلك، فلا يعتق؛ إذ الأصل استصحاب [حال] (٧) الملك.

[(٨) ومثاله أيضًا: إذا ادعت المرأة أن زوجها قد طلقها، ولا بينة لها أصلاً، وأنكر الزوج ذلك، فلا تطلق بذلك؛ إذ الأصل استصحاب حال العصمة.


(١) ساقط من الأصل، ومكانها ثلاث نقاط علامة الشرح.
(٢) "بالبينة" في ز.
(٣) في ش: "الظهور"، وفي ط: "بالظاهر".
(٤) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤١ - ٤٤، والفروق ٤/ ١٠٤ - ١١١.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) "بدليل" في الأصل.
(٧) ساقط من الأصل وط.
(٨) من هنا ساقط من الأصل.