للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا مثال استصحاب وجود الحكم الشرعي.

وأما مثال استصحاب عدم الحكم الشرعي، وهو استصحاب الحكم العقلي: فهو إذا ادعى رجل على رجل أنه عبده، ولا بينة له على ذلك، وأنكر المدعى عليه ذلك، فلا يكون رقيقًا؛ إذ الأصل عدم الرق.

ومثاله أيضًا: إذا ادعى رجل على امرأة أنها امرأته، ولا بينة له أصلاً، وأنكرت المرأة ذلك، فلا تكون امرأته بذلك؛ إذ الأصل عدم الزوجية.

وهذا كله مثال الاستصحاب المنفرد عن دليل يعارضه] (١).

و [أما] (٢) مثال الظهور المنفرد عن المعارض، فكما إذا عرَّف صاحب اللقطة عفاصها ووكاءها (٣)، فإنها تعطى له بغير يمين على المشهور (٤)؛ لأن معرفة العفاص والوكاء ظاهر في صدق مدعي اللقطة (٥).

ومثاله أيضًا: إذا ادعى أحد المتبايعين سكة بلدهما الذي وقع فيه التبايع، وادعى الآخر سكة أخرى، فادعاء سكة البلد ظاهر في صدق مدعيها.

ومثاله أيضًا: من ادعى على رجل أنه وهب له كذا، أو أعاره كذا بشيء (٦) في يد مالكه، وأنكر [مالك الشيء] (٧) ذلك، فإن [بقاء ذلك] (٨) الشيء في يد


(١) إلى هنا السقط من الأصل.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "العفاص والوكاء" في ز وط.
(٤) أي من قولي المالكية. انظر: المنتقى ٦/ ١٣٧.
(٥) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٢.
(٦) "الشيء" في ز.
(٧) غير واضحة في ط.
(٨) ساقط من ط.