للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالكه ظاهر في صدق مالكه (١).

قوله: (وقد استثنى (٢) [مالك رحمه الله] (٣) من ذلك أمورً [ا] (٤) لا يحكم فيها إِلا بمزيد (٥) ترجيح يضم (٦) إِليها (٧) (٨).

أحدها (٩): ضم اليمين إِلى النكول، فيجتمع الظاهران) (١٠).

[ش:] (١١) قوله: (وقد استثنى مالك من ذلك)، أي من الاستصحاب والظهور.

[و] (١٢) قوله: (أمورًا)، أي: أمورًا من الاستصحاب، وأمورًا من الظهور.

قوله: (فيجتمع الظاهران)، أي ظاهر اليمين وهو الصدق، وظاهر النكول وهو الكذب، ولا يحكم بمجرد النكول.

[[مثاله: إذا ادعى رجل على رجل دينًا فأنكر [هـ] (١٣)، فتوجهت


(١) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٢.
(٢) "استثني" في نسخ المتن.
(٣) ساقط من نسخ المتن.
(٤) ساقط من نسخ المتن.
(٥) "بمجرد" في ز وط.
(٦) "يضمه" في أ.
(٧) "إليه" في نسخ المتن.
(٨) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٨.
(٩) "احدهما" في أ.
(١٠) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٨، وانظر: المدونة ٤/ ١٠٢.
(١١) ساقط من الأصل.
(١٢) ساقط من ز وط.
(١٣) ساقط من ز.