للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمين على المنكر فنكل، فظاهر نكوله]] (١) ثبوت الدين [عليه] (٢)، ثم توجهت اليمين بعد النكول على مدعي (٣) [الدين] (٤) فحلف، فظاهر يمينه ثبوت الدين [أيضًا] (٥)، فقد اجتمع الظاهران على ثبوت الدين.

ولا يحكم بمجرد [ظهور] (٦) نكول المدعى عليه، حتى يضم إليه يمين صاحب الدين. وكذلك إذا أقر بثبوت الدين عليه، وادعى أنه [قد] (٧) غرمه، فنكل صاحب الدين عن اليمين على بقاء دينه، فظاهر نكوله سقوط الدين، ثم حلف الذي عليه الدين على غرمه، فظاهر يمينه أيضًا سقوط الدين عنه، فقد اجتمع الظاهران على سقوط الدين أيضًا، ولا يحكم بمجرد [ظهور] (٨) نكول صاحب الدين، حتى يضم إليه (٩) يمين الذي عليه الدين.

قوله: (وثانيهما: تحليف (١٠) المدعى عليه (١١)، فيجتمع استصحاب البراءة، مع ظهو [ر] (١٢) اليمين) (١٣).


(١) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط، أكله مقص المجلد.
(٢) ساقط من ط.
(٣) "المدعي" في ز وط.
(٤) ساقط من ز وط.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) ساقط من ز، وفي الأصل: "ظنون".
(٧) ساقط من ط.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) "إليها" في ز وط.
(١٠) "تحلف" في أ.
(١١) في خ وش. "تحليف المدعي المدعى عليه".
(١٢) ساقط من ط.
(١٣) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٨، وانظر: المدونة ٤/ ١٠٣.