للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ش:] (١) وهذه المسألة هي التي تقدم مثالها فيمن ادُّعي عليه بدين (٢)، فأنكره (٣) يعني: لا يحكم فيها بمجرد البراءة الأصلية، فلا بد (٤) من اليمين، أي: لا بد من يمين الذي عليه الدين.

قوله: (وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب، يجتهد فيها على الخلاف، فيجتمع الأصل، مع ظهور الاجتهاد) (٥).

ش: أي: إذا التبست الأواني الطاهرة من (٦) الأواني النجسة (٧)، أو التبست الثياب الطاهرة من (٨) الثياب النجسة (٩)، فالأصل الطهارة، ولكن لا يحكم مالك فيها بمجرد الأصل، فلا بد من الاجتهاد فيها (١٠).

قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا اشتبهت الأواني، قال سحنون: يتيمم ويتركها (١١)، وقال مع ابن الماجشون (١٢): يتوضأ ويصلي حتى تفرغ (١٣)،


(١) ساقط من ز وط.
(٢) "دين" في ز وط.
(٣) "وانكره" في ز وط.
(٤) "فأبى" في ز.
(٥) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٩، وانظر: الذخيرة للقرافي ١/ ١٦٦ - ١٦٧، والفروق ٢/ ١٠١ - ١٠٢.
(٦) "مع" في ط.
(٧) "النجاسة" في ز.
(٨) "مع" في ط.
(٩) "النجاسة" في ز.
(١٠) انظر: المنتقى ١/ ٦٠، والقوانين لابن جزي ص ٣٢.
(١١) انظر: المنتقى ١/ ٥٩، والذخيرة ١/ ١٦٧.
(١٢) أي: روي عن سحنون قول آخر قال به معه ابن الماجشون. انظر: المنتقى ١/ ٥٩.
(١٣) انظر: المنتقى ١/ ٥٩، والذخيرة ١/ ١٦٧.