للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (والأيدي على الأملاك)، [أي] (١): الحيازة دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف.

فقوله: على الأملاك، متعلق (٢) بالخمسة (٣) التي هي: الأقارير، والبينات، والأيمان، والنكولات، والأيدي.

قوله: (وشعائر الإِسلام عليه)، [أي على الإسلام] (٤)، فإن الصلاة مثلاً دليل على الإسلام، الذي هو [شرط] (٥) في الميراث (٦).

والشعائر: هي المعالم والأدلة.

قوله: (وشعائر الكفر عليه)، أي على الكفر، فإن عبادة الصنم مثلاً دليل على الكفر، [الذي] (٧) هو مانع (٨) [من] (٩) الميراث.

قوله: (وهو باب لا يعد ولا يحصى)، أي: باب أدلة وقوع الأحكام [باب] (١٠) لا يعد ولا يحصى.

...


(١) ساقط من ط.
(٢) "يتعلق" في الأصل.
(٣) بل الظاهر تعلقه بالأيدي فقط؛ لأن الأربعة الباقية قد تكون فيما يملك وفي غيره كالإقرار بالسرقة والبينة عليها ونحوها.
(٤) ساقط من ز وط.
(٥) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٦) في ز وط زيادة ما يلي: "قوله: وشعائر الإسلام عليه. أي على الإسلام". اهـ.
(٧) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٨) "منع" في ز.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) ساقط من ط.