للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِذن، أو إِتلاف، أو تأديب، [أ] (١) وزجر) (٢).

ش: قوله (٣): (النقل، ينقسم إِلى ما هو بعوض (٤) في الأعيان، كالبيع، والقرض، أو في المنافع: كالإِجارة، ويندرج فيها (٥): المساقاة، والقراض (٦)، والمزارعة (٧)، والجعالة، وإِلى ما هو بغير عوض: كالهدايا، والوصايا (٨)، [والعمرى (٩)، والهبات [والصدقات] (١٠)، والكفارات] (١١)، والزكاة (١٢)، والغنيمة، والمسروق من أموال الكفار) (١٣).


(١) ساقط من أ.
(٢) مباحث هذا الفصل اقتبسها القرافي من كتاب: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لشيخه العز بن عبد السلام فانظر الكتاب ٢/ ٦٩ - ٧٥.
(٣) جعله (ش: قوله) هنا لا داعي لها؛ لأنها معترضة بين كلام القرافي.
(٤) "يعوض" في ز.
(٥) "تحتها" في ش.
(٦) القراض، بكسر القاف، ويسمى المضاربة، وهو أن يتجر شخص بمال آخر على أن له جزءًا من الربح، انظر: تصحيح التنبيه للنووي ص ٧٣، والقاموس المحيط، مادة: (قرض).
(٧) "والزراعة" في ز وط.
(٨) "والهوى" زيادة في ز.
(٩) العُمْرَى، بضم العين وسكون الميم وفتح الراء هو: هبة الشيء مدة عمر الواهب، أو مدة عمر الموهوب له. انظر: الصحاح مادة: "عمر"، والنهاية لابن الأثير ٣/ ٢٩٨، وأنيس الفقهاء للقونوي ص ٢٥٦.
(١٠) غير واضحة في ط.
(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، ومكانه بياض.
(١٢) "والزكوات" في نسخ المتن.
(١٣) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٦٩ - ٧٠، والفروق ٢/ ١١٠.