للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: قوله: (ويندرج فيها (١))، أي في الإجارة (٢)، وهذه الأشياء كلها فيها نقل الملك إلى غير مالكه، إما ملك الرقبة، وإما ملك المنفعة.

قوله: (الإِسقاط، إِما بعوض: كالخُلْع (٣)، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير (٤)، فجميع هذه تسقط الثابت، ولا تنقله للباذل.

أو بغير عوض: كالإِبراء (٥) من الدين (٦)، والقصاص، والتعزير (٧)، وحد (٨) القذف، والطلاق، والعتاق، وإِيقاف المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله) (٩).

ش: انظر ما الفرق بين النقل والإسقاط؟ مع أن البائع مثلاً إذا باع شيئًا فقد نقل ملكه إلى ملك المشتري، وقد أسقط عن المبيع ملكه، وبماذا يمتاز النقل عن الإسقاط؟

واعلم أن النقل [يكون] (١٠) فيه من التصرف للمنقول (١١) إليه مثل ما كان


(١) في ز زيادة: "المساقاة"، وفي ط: "ويندرج فيه المساقاة".
(٢) "الاجاوة" في ز.
(٣) "بالخلع" في الأصل.
(٤) "والتعدير" في ز.
(٥) "كالبراءة" في ش.
(٦) "الديون" فيما عدا الأصل.
(٧) في أوش: "أو التعزير"، وفي ز: "والتعذير".
(٨) "أوحد" في أوش.
(٩) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٠ - ٧١، والفروق ٢/ ١١٠.
(١٠) ساقط من ط.
(١١) "المنقول" في ز وط.