للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للناقل، كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز له أن يتصرف في ذلك [بكل] (١) ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق، بخلاف الإسقاط، كالطلاق والعتاق، فإن المطلقة لم ينقل إليها إباحة وطء نفسها، وكذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة [بيع] (٢) نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة (٣) من العصمة، وما كان على [العبد] (٤) من الملك، ولم يصر يملك نفسه (٥).

وقال بعض الأشياخ: ها هنا خمسة أقسام، وهي: إما نقل وحده، وإما إسقاط وحده، وإما نقل في مقابلة نقل (٦)، وإما إسقاط في مقابلة إسقاط، / ٣٦٧/ وإما نقل في مقابلة إسقاط.

فالنقل وحده كالهبة والصدقة (٧). والإسقاط وحده كالطلاق والعتاق (٨) (٩)، والنقل (١٠) في مقابلة النقل كالبيع (١١). والإسقاط (١٢) في


(١) ساقط من ز وط.
(٢) ساقط من ط.
(٣) "العتراة" في ز.
(٤) ساقط من ز ومكانها بياض.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٥، وشرح المسطاسي ص ٢٢٢.
(٦) "بل" في ط.
(٧) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٠.
(٨) "العتق" في ز.
(٩) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٠، وشرح القرافي ص ٤٥٥.
(١٠) "والقل" في ز.
(١١) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٦٩، وشرح القرافي ص ٤٥٥.
(١٢) "وأما الإسقاط" في الأصل.