للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقابلة الإسقاط (١) كالمقا [صة في] (٢) الديون (٣) (٤)، والنقل (٥) في مقابلة الإسقاط (٦)، كالخلع والعفو على (٧) مال (٨).

وها هنا ثلاث (٩) مسائل اختلف فيها العلماء (١٠)، هل هي من باب النقل أو من باب الإسقاط؟

المسألة الأولى (١١): الإبراء من الدين، هل يفتقر إلى القبول فلا يبرأ من الدين حتى يقبل، أو يبرأ (١٢) من الدين إذا أبرأه وإن لم يقبل؟ فمن جعله من باب الإسقاط، قال: لا يحتاج إلى القبول، كالطلاق والعتاق، فإن الطلاق والعتاق ينفذ [ان] (١٣) وإن كرهت المرأة والعبد. ومن جعله من باب النقل وأنه تمليك لما في ذمة المديان، قال: يحتاج إلى القبول كما لو ملكه (١٤) عينًا (١٥)


(١) "اسقاط" في الأصل.
(٢) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٣) "ديون" في ز.
(٤) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧١، وشرح القرافي ص ٤٥٥.
(٥) "واما نقل" في الأصل.
(٦) "اسقاط" في الأصل.
(٧) "عن" في الأصل.
(٨) يعني بأحد الأشياخ المسطاسي؛ إذ هذا كلامه في شرحه ص ٢٢٢، وانظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧١، وشرح القرافي ص ٤٥٥.
(٩) "ثلاثة" في الأصل وط.
(١٠) "العلماء فيها" في ز وط بالتقديم والتأخير.
(١١) انظر هذه المسألة في: الفروق للقرافي ٢/ ١١٠ - ١١١.
(١٢) "يبدأ" في ز.
(١٣) ساقط من ز وط.
(١٤) "ملك" في الأصل، والصواب المثبت، وانظر: الفروق ٢/ ١١١.
(١٥) "غيرنا" في ز.