للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العتق جميع عبيده، [أ] (١) ويعم الطلاق جميع (٢) نسائه، أو يختار واحدًا من العبيد وواحدة من النساء؟ خلاف (٣) بين العلماء. والمشهور من مذهب مالك: أنه (٤) يختار أحد عبيده، ويعم الطلاق جميع نسائه (٥) (٦). انظر (٧) ابن الحاجب [في قوله] (٨) في كتاب الطلاق: [و] (٩) في إحداكن (١٠) طالق [أو] (١١) امرأته طالق، ولم ينو (١٢) معينة (١٣)، [قال المصريون (١٤) عنه يطلقن، وقال المدنيون يختار واحدة كالعتق. انتهى] (١٥) (١٦).

والفرق بين الطلاق والعتق (١٧): أن الطلاق إسقاط خاصة، بخلاف العتق


(١) ساقط من ز وط.
(٢) "إحدى" في ز وط.
(٣) "خلافا" في الأصل.
(٤) "أن" في ز.
(٥) "النساء" في ز وط.
(٦) انظر: الفروق ٢/ ١١١.
(٧) "قال" في ز وط.
(٨) ساقط من ز وط.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) في الأصل: "إحداهن"، وهي غير واضحة في ز.
(١١) ساقط من الأصل.
(١٢) "يبق" في ز.
(١٣) لم يكمل المسألة في نسخة الأصل، وكتب: "إلى آخر المسألة".
(١٤) "البصريون" في ط، والمثبت موافق ما في فروع ابن الحاجب.
(١٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(١٦) انظر: الفروع لابن الحاجب، ورقة ٥٣/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط، رقم ٨٨٧ د.
(١٧) "والعتاق" في ط.