للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه إسقاط وقربة.

انظر الفرق [التاسع والسبعين] (١) من القواعد السنية (٢) (٣).

قوله: (القبض، [وهو] (٤) إِما بإِذن الشرع وحده: كاللقطة، والثوب إِذا ألقته الريح (٥) في (٦) دار إِنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات) (٧) (٨).

ش: [قوله] (٩): (وهو إِما بإِذن الشرع)، المراد بالإذن (١٠) ها هنا جواز الإقدام؛ لأن هذه الأشياء واجبة.

قوله: (ومال اللقيط)، كإذا كان مع اللقيط دنانير، أو دراهم، أو غيرها.

[قوله: (وقبض المغصوب من الغاصب)؛ لأن الشرع أذن (١١) للحاكم أن


(١) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٢) "والسنية" في ز.
(٣) انظر: الفروق ٢/ ١١٠ - ١١١.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) "الذي" في ز.
(٦) "من" في أوش.
(٧) "والزكاة" في ز وط.
(٨) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧١، وشرح المسطاسي ص ٢٢٣.
(٩) ساقط من ط.
(١٠) في ز: "بإذن"، وفي ط: "بإذن الشرع".
(١١) "إذا كان" في ز.