للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبيع الفاسد (١)، والرهون (٢) والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع) (٣).

ش: هذا قسم ثان في القبض، [وهو القبض] (٤) بإذن غير الشرع.

قوله: (والمستأجر) بفتح الجيم، وهو قبض الشيء المستأجَر بإذن المستأجر (٥). وفي بعض النسخ: والمستام، وهو (السلعة) (٦) المعرضة للسوم (٧)، ويقال: المستام (٨) للذي يعرض سلعته للسوم (٩).

قوله: (أو بإِذن غير الشرع)، بل نقول: هذه الأشياء كلها فيها أيضًا إذن الشرع.

قوله: (أو بغير إِذن من (١٠) الشرع، ولا من غيره، كالغصب) (١١).

ش: هذا قسم ثالث [من القبض] (١٢) وهو القبض بغير إذن من الشرع، ولا من غيره: كالغصب، والسرقة.


(١) "الفساد" في ط.
(٢) "والدهون" في ز.
(٣) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧١.
(٤) ساقط من ز وط.
(٥) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: "المؤجر".
(٦) غير واضحة في ط.
(٧) في ز: "للصوم"، وفي ط: "السوم".
(٨) "المسام" في ط.
(٩) "للسوق" في ط.
(١٠) في خ زاد المحقق حرف: لا.
(١١) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٢.
(١٢) ساقط من ز.