للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر المؤلف في القبض ثلاثة أقسام: إذن الشرع، وإذن غير الشرع، وما ليس فيه إذن من الشرع، ولا من غيره.

وهناك قسم رابع: ليس فيه إذن ولا منع (١)، لا من (٢) الشرع ولا من غيره كمن قبض شيئًا يعتقد أنه ماله، وهو في نفس الأمر ليس بماله. فلا يقال: إن الشرع أذن له في قبضه، بل يقال: عفا عنه فقط (٣) لعدم العلم، فإن التكليف مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق، وهو مرفوع عن (٤) هذه الأمة.

وإنما يقال في مثل هذا: عفا عنه الشرع بإسقاط الإثم.

ومثاله أيضًا: من وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو قتل إنسانًا خطأ، أو فعل شيئًا ناسيًا. فلا يقال في هذا كله: إن الشرع أذن للفاعل فيه، بل عفا عنه؛ إذ لا حكم لله تعالى في أفعال الخطأ والنسيان، فأفعال الخطأ والنسيان كأفعال البهائم، فليس فيها/ ٣٦٨/ إذن ولا منع (٥).

قوله: (الإِقباض: [إِما] (٦) بالمناولة (٧) في [العروض والنقود، أو] (٨)


(١) "مانع" في ز وط.
(٢) "لان من" في الأصل.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٦، والمسطاسي ص ٢٢٣.
(٤) "من" في ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٦، والمسطاسي ص ٢٢٣.
(٦) ساقط من نسخ المتن.
(٧) "كالمناولة" في نسخ المتن.
(٨) ساقط من ز، ومكانها بياض.