للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه، وقد تدل على تحفظ الثاني [به من] (١) غير رد، وقد تدل العادة على تمليك الثاني لتلك الرقعة، كالتراقيع التي يكتبها الخلفاء والملوك؛ لتشريف المكتوب إليه، فإنها تبقى عند الأعقاب؛ تذكيرًا لذلك الشرف وعظم المنزلة.

فكل ما دلت عليه العادة [من] (٢) ذلك اتبع، وكان كالمنطوق به (٣).

والحاصل من كلام الغزالي: أن تلك الأوراق لا تخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن تكون [من] (٤) كتب الملوك التي (٥) تدل على تشريف المكتوب إليه.

وإما أن تكون مشتملة على ما يكره المكتوب إليه اطلاع الناس عليه.

وإما أن تكون عارية من الوجهين المذكورين.

فأما التي (٦) تدل على تشريف المكتوب [إليه] (٧) من كتب الملوك فهي على ملك المكتوب إليه باتفاق.

وأما التي تشتمل على ما يكره المكتوب إليه اطلاع الناس عليه:


(١) غير واضحة في ط.
(٢) غير واضحة في ط.
(٣) إلى هنا انتهى النقل من شرح القرافي، فانظر شرحه ص ٤٥٧، ٤٥٨، وانظر بحث حكم الرسائل في: الروضة للنووي ٥/ ٣٦٨، وتكملة المجموع ١٥/ ٣٨٩, ولم أجد نص الغزالي بعد طول بحث.
(٤) غير واضحة في ط.
(٥) "الذى" في ز.
(٦) "الذى" في ز.
(٧) ساقط من ز.