للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للقول] (١) بالازدراد (٢)؛ لأن الملك هو إذن الشارع في التصرف، وبعد الازدراد (٢) انقطع ذلك، بل مقتضى الفقه أن يقال: لا ملك ها هنا البتة، بل أذن في أن يتناول بأكله مقدار حاجته. ويلحق بذلك/ ٣٦٩/ ما دلت العادة على الإذن فيه، كإطعام (٣) الهر ونحوه، فالعادة كالقول في الإذن، فكلُّ ما دلت العا [دة] (٤) عليه فهو كالمصرح به، في هذا و [في] (٥) غيره.

ولذلك إن كتب الرسائل [التي] (٦) تسير (٧) للناس، تلك الأوراق كانت (٨) على ملك مرسلها.

وذكر الغزالي: أنها بعد الإرسال يحتمل أن تكون انتقلت إلى ملك المرسل إليه، ويحتمل أن يقال: إنها لم يحصل فيها إلا إسقاط الملك السابق، وبقيت بعد تحصيل المقصود منها مباحة للناس أجمعين، ما لم يكن فيها سر وما يحافظ عليه، فإن كان كذلك فقد تدل العادة على رده لمرسله بعد الوقوف


= الوجه الأخير. انظر: الروضة للنووي ٧/ ٣٣٨ - ٣٣٩، وانظر: الوجيز للغزالي ٢/ ٣٦.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٢) في ز: "بالازداراد"، وفي ط: "بالازدارد".
(٣) "كالطعام" في ط.
(٤) غير واضحة في ط.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) ساقط من ز وط.
(٧) "تيسر" في ط.
(٨) "وكانت" في الأصل.