للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للضيف إذن له في أكله.

قال المؤلف في الشرح: الصحيح أن تقديم الطعام للضيف إذن له في تناوله، واشتراط بعضهم الإذن بالقول قياسًا على البيع، [وهو] (١) بعيد، وله أن يأكل بنفسه، وليس له أن يبيع، ولا أن يعطيه لغيره، ولا أن يأكل فوق حاجته؛ لأن العادة إنما [د] (٢) لت على تناوله لنفسه فقط مقدار حاجته، فلا يتعدى موجب الإذن؛ لأن الأصل استصحاب الملك السابق بحسب الإمكان.

ونقل عن الشافعية خلاف في الزمان الذي يحصل به الملك [للضيف] (٣): [هل] (٤) بالتقديم (٥) أو [بالازدراد؟ (٦) (٧) ولا معنى


(١) ساقط من ط.
(٢) ساقط من ط.
(٣) ساقط من ز وط.
(٤) غير واضحة في ط.
(٥) في النسخ الثلاث بالتقدم، والتصويب من شرح القرافي ص ٤٥٧.
(٦) "بالازدارد" في ط.
(٧) ها هنا مسألتان: أولاهما: متى يأكل الضيف الطعام؟ فالصحيح عند الشافعية أنه يأكله إذا قدم إليه، اكتفاء بقرينة التقديم، دون حاجة إلى الإذن اللفظي من صاحب الطعام، قال النووي: وفي الوسيط أنه لا بد من لفظ، وهو شاذ ضعيف. وهذه المسألة ليست المرادة هنا، والمراد هنا: هو ملك الضيف للطعام. وقد حكى النووي عن الشافعية قولين: الأول: أنه لا يملكه، بل هو إتلاف بإذن المالك، وهو قول القفال، والثاني: القول بالملك، وعليه، بم يكون الملك؟ نقل فيه النووي لهم أربعة أوجه: الأول: بالوضع بين يديه، الثاني: بالأخذ، الثالث: بوضعه في الفم، والرابع: بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله. قال النووي: وضعف المتولي ما سوى =