للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلف في شرحه: قولنا: الاختصاص ببيوت المدارس والخواني، معناه: أن لهم أن ينتفعوا بذلك؛ لا أنهم (١) يملكون تلك المنافع؛ فلذلك كان لهم أن يسكنوا، وليس لهم أن يؤجروا، ولا أن يسكنوا غيرهم ممن لم يقم بشرط (٢) الواقف، فإن بذل المنفعة للغير بعوض أو بغير عوض فرع ملكها، وهو ليس بحاصل، بل له أن ينتفع بنفسه إذا قام بشرطها [فقط، دون] (٣) أن ينقل المنفعة لغيره (٤).

قوله: (الإِذن، إِما في الأعيان: كالضيافات، والمنائح (٥). أو [في] (٦) المنافع: كالعواري، والاصطناع (٧) بالحلق (٨) والحجامة. أو في التصرفات (٩) .. كالتوكيل، [والإِبضاع] (١٠)، [والإِيصاء]) (١١) (١٢).

ش: قوله: (كالضيافات)، أي طعام الضيف؛ لأن تقديم الطعام


(١) "لانهم" في الأصل.
(٢) "شرط" في ز.
(٣) غير واضحة في ط.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٧.
(٥) "أو في المنائح" في خ وش.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "والاصطياد" في أ.
(٨) في خ وش: "في الحلق".
(٩) "التصرف" في نسخ المتن.
(١٠) ساقط من أ.
(١١) ساقط من خ وش، وفي ز: "والإيصاع".
(١٢) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٣، ٧٤، وشرح القرافي ص ٤٥٧، والمسطاسي ص ٢٢٥.