للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو كانت في الفيافي البعيدة عن العمران مما لم تبلغه أخفاف الإبل، فللإمام (١) أن يملك رقبتها (٢).

قوله: (والسبق إِلى المباحات)، كالسبق إلى منافع المواضع المباحات كالحطب والحشيش (٣).

قوله: (ومقاعد الأسواق) إلى آخر الأمثلة، هو من باب الإتيان بالخاص بعد العام؛ لأن ذلك كله من المواضع المباحات.

ويُلْحَق بذلك: الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات، لقوله تعالى: {لَيْسَ [عَلَيْكُمْ] (٤) جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ (٥) لَكُمْ} (٦).

وكذلك الاختصاص بجلد الميتة، وكلب الصيد، والأرواث النجسة، فإنا وإن منعنا (٧) من بيعها، فإنا نمنع من أخذها ممّن حازها لينتفع (٨) بها (٩).


(١) "فالإمام" في ز.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٤.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٤.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "متاعًا" في الأصل.
(٦) النور: ٢٩.
(٧) "منعها" في ز.
(٨) "ينتفع" في ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٧، والمسطاسي ص ٢٢٤، ٢٢٥.