للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلف في شرحه: سئل عز (١) الدين [بن] (٢) عبد السلام عن قتل القط المؤذي، فكتب رحمه الله وأنا حاضر (٣): إذا خرجت إذايته عن عادة القطوط، وتكرر ذلك منه، قتل.

وتحرز (٤) بالقيد الأول: عما [في] (٥) طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك سائبًا، أو جعل عليه ما يمكن رفعه غالبًا، فإذا رفعه [و] (٦) أكله [فلا] (٧) يقتل، وإن تكرر ذلك منه لأ [نه] (٨) طبعه.

واحترز بالقيد الثاني: من أن يكون ذلك منه على وجه الفلتة (٩)، فإن ذلك لا يوجب قتله، بل القتل إنما يكون في المأيوس (١٠) من صلاحه من الآدميين والبهائم (١١).

وأما كيفية القتل حيث قيل به.


(١) "عن" في ز.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "خاص" في ز.
(٤) "تجوز" في ز.
(٥) ساقط من الأصل، وفي ز: "عز ما في".
(٦) ساقط من ط.
(٧) غير واضحة في ط.
(٨) ساقط من ط.
(٩) قال في القاموس: كان الأمر فلتة، أي: فجأة من غير تردد وتدبر. اهـ. انظر: مادة "فلت"، والمقصود هنا: إذا حصل ذلك منه مرة واحدة.
(١٠) قوله: المأيوس، مأخوذ من أيس إياسًا بمعنى قنط، فالإياس مرادف لليأس. انظر: القاموس مادة: "أيس ويأس".
(١١) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٨، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٦.