للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا آذت الهرة وقصد إلى قتلها، فلا تعذب، ولا تخنق، بل تذبح بموسى حادة؛ لقوله عليه السلام: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" (١) (٢)، وهذا كله بحسب الإمكان، لنهيه عليه السلام عن تعذيب الحيوان (٣).

وانظر على هذا في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إذا بلغ به المرض إلى حد لا يرجى واشتد به ألمه، هل يذبح تسهيلاً عليه (٤) ورا [حة له من ألم] (٥) الوجع، أم لا؟

قال المؤلف في الشرح: الذي رأيته المنع، إلا أن يكون مما يذكى لأخذ جلده كالسباع، وأجمع الناس على منع ذلك في الآدمي، وإن اشتد ألمه.

فيحتمل أن يكون ذلك لشرفه، بخلاف غيره (٦).

فقول المؤلف: الذي رأيته، يحتمل أن يكون معناه: الذي رأيته


(١) حديث صحيح أخرجه الترمذي في الديات بهذا اللفظ من حديث شداد بن أوس مرفوعًا. فانظر الحديث رقم ١٤٠٩. وقد أخرجه بألفاظ قريبة من هذا: مسلم في الصيد برقم ١٩٥٥، والنسائي في الضحايا ٧/ ٢٢٧، ٢٢٩، وأبو داود في الأضاحي برقم ٢٨١٥، والدارمي في الأضاحي ٢/ ٨٢.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٩.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٦.
ولم أجد النص عن أبي حنيفة فيما عدا شرح القرافي والمسطاسي.
(٤) "له" في الأصل.
(٥) غير واضحة في ط.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٩، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٦.