للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلف في الشرح: ومن باب الإتلاف: قتل الظلمة لدفع ظلمهم، وحسم مادة فسادهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل دوابهم، إذا لم يمكن (١) دفعهم (٢) إلا بذلك.

وكذلك كل من كان دأبه إذاية (٣) المسلمين، وتكرر (٤) ذلك منه، وعظم ضرره وفساده في الأرض، ولم يمكن (٥) دفعه إلا بقتله، قتل بأيسر الطرق المزهقة لروحه.

وكذلك من طلق امرأته ثلاثًا، وكان يهجم على الزنا بها، ولم يقدر على دفعه (٦) إلا بقتله، قتل بأيسر الطرق في ذلك (٧).

قوله: (التأديب والزجر، إِما مقدر (٨) كالحدود، أو غير مقدر (٩) كالتعزير (١٠) وهو مع الإِثم في المكلفين، أو بدونه في الصبيان والمجانين


(١) في ز: "إذا لم يكن"، وفي ط: "إذا لا يمكن". والمثبت موافق لما في الطبعة التونسية من الشرح ص ٤١٣، وفي المصرية ص ٤٥٨: "إذ لم يمكن".
(٢) غير واضحة في ز.
(٣) في شرح القرافي: "أذية"، وهي أصوب، وسبق التنبيه على قوله: إذاية، وما فيها من مخالفة القياس.
(٤) "وتكون" في ط.
(٥) "ولم يكن" في ز.
(٦) "بدفعه" في الأصل.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٨، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٧، وفيهما: "ولم تقدر على دفعه إلا بقتله قتلته بأيسر الطرق".
(٨) "مقدرة" في أ.
(٩) "مقدرة" في أ.
(١٠) "كالتقدير" في ز.