للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدواب) (١).

ش: قوله: (التأديب والزجر)، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، وقد ينقص عن الحد، وقد يزيد عليه، وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام.

قوله: (وهو مع الإِثم في المكلفين أو بدونه في الصبيان والمجانين)، وذلك مجمع عليه؛ لأن (٢) الإثم إنما يكون [مع التكليف] (٣)، والتكليف إنما يناط بالعقلاء، فمن لا عقل له، فلا إثم عليه، غير أنهم لا يتركون على المناكر، وإن كانوا غير مكلفين ولا عاصين (٤).

فالصبي والمجنون يمنعان من شرب الخمر اتفاقًا، ويمنعان من الزنا أيضًا (٥) اتفاقًا، ويؤدبون على ذلك، ولو وقع ذلك منهم في الخلوة، ولا يسمى ذلك معصية في حقهم لعدم التكليف، فالمنكر أعم من المعصية؛ لأنهم إنما منعوا من ذلك لأنه منكر، والمنكر يجب تغييره، وليس بمعصية لعدم التكليف والإثم، كما تقدم (٦).

قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالتأديب: تأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات, والأزواج للزوجات.


(١) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٤، ٧٥، والفروق ١/ ٢١٣، وشرح القرافي ص ٤٥٩، والمسطاسي ص ٢٢٧.
(٢) "أن" في الأصل.
(٣) ساقط من ز، ومكانها: "غير مكلفين".
(٤) انظر: الفروق ١/ ٢١٣.
(٥) في ط: "أيضًا من الزنا"، بالتقديم والتأخير.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٧، ٢٢٨.