للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك السادات للعبيد والإماء، وذلك يختلف بحسب (١) جنايتهم على القوانين الشرعية من غير إفراط.

وكذلك الرياضات في سائر الحيوانات (٢).

فمهما حصل ذلك بالأخف من القول أو غيره، فلا يعدل إلى ما هو أشد منه، لحصول المقصود بذلك.

فالزيادة على ذلك مفسدة لغير (٣) مصلحة فتحرم.

قال إمام الحرمين: إذا كانت العقوبة المناسبة (٤) لتلك الجناية لا تؤثر [في] (٥) استصلاحه (٦)، فلا يحل أن يزجر أصلاً.

أما بالرتبة المناسبة: فلعدم [الفائدة] (٧).

وأما بما هو أعلى منها: فلعدم المبيح له، فيحرم الجميع حتى يتأتى استصلاحه بما يجوز أن يرتب على تلك الجناية (٨). انتهى نصه (٩).


(١) في صلب الأصل: "باختلاف"، وقد عدلت في الهامش.
(٢) يعني تأديب الدواب بالرياضات.
(٣) "من غير" في ز وط.
(٤) "المتناسبة" في ط.
(٥) ساقط من النسخ الثلاث، وهي في شرح القرافي ص ٤٥٩.
(٦) "إصلاحه" في ز وط.
(٧) ساقط من ز وط، وفي ط مكانها بياض. وهي مكررة في الأصل.
(٨) لم أجد هذا النص في البرهان، ولا في الغياثي، ولا في الإرشاد، وفي الغياثي ما يقرب من معناه فانظر: الفقرتين ٣٢٣، ٣٣٢.
وانظر: شرح القرافي ص ٤٥٩، وشرح المسطاسي ص ٢٢٨.
(٩) يعني القرافي من شرحه فانظر: الشرح ص ٤٥٩.