للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أثمانها" (١) أي خلطوها بالسبك (٢).

ومنه قولهم: العلم الإجمالي وهو الذي اختلط فيه المعلوم بالمجهول، وسمي المجمل مجملًا؛ لأنه اختلط فيه المراد بغير المراد (٣).


(١) هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".
صحيح البخاري كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٢/ ٢٥٨) مع حاشية السندي.
وأخرجه مسلم عن ابن عباس بهذا اللفظ وفيه "أن الرجل: سمرة"، كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة (٣/ ٢٠٧) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
وأخرجه عن ابن عباس بهذا اللفظ أيضًا ابن ماجه في كتاب الأشربة، باب التجارة في الخمر ٢/ ١١٢٢.
وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو: حرام"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم الحديث ٧١ (٣/ ١٢٠٧).
وأخرجه بهذا اللفظ عن جابر أبو داود في كتاب البيوع باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٦ تعليق عزت الدعاس.
(٢) في القاموس المحيط: سبكه يسبكه: أذابه وأفرغه.
انظر: مادة "سبك".
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٣٧، ٣٨.