للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبيل الاستعلاء نحو: قم).

ش: هذا هو المطلب السادس عشر في حقيقة الأمر (١).

قوله: (اللفظ) (٢) هذا بناء (٣) على القول بأن الأمر حقيقة في اللساني مجاز في النفساني، وهو مذهب الأصوليين.

وقيل: بالعكس وهو مذهب المتكلمين.

وقيل: حقيقة فيهما، وسيأتي (٤) بيانه في باب (٥) الأوامر (٦) إن شاء الله تعالى (٧) (٨).

قوله: (اللفظ الموضوع) احترازًا من اللفظ المهمل، نحو: مقلوب زيد (٩)، فإن قولك: ديز، وقول: لجر (١٠) لفظ مهمل (١١) أي غير موضوع،


(١) انظر: المعتمد ١/ ٤٣، العدة ١/ ١٥٧، اللمع مع تخريجه ص ٦٤، البرهان ١/ ٢٠٣، المستصفى ١/ ٤١١، الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٧ - ١٤١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠، نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٢/ ٢٢٦، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٣، شرح المحلي على متن جمع الجوامع ١/ ٣٦٦، تيسير التحرير ١/ ٣٣٤.
(٢) في ز: "والأمر هو اللفظ".
(٣) في ز: "بيان".
(٤) في ز وط: "ويأتي".
(٥) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٦.
(٦) في ط: "الأمر".
(٧) "تعالى" لم ترد في ز وط.
(٨) انظر (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٥) من هذا الكتاب.
(٩) في ز وط: "زيد ورجل".
(١٠) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لجمر".
(١١) "لفظ" ساقطة من ز.