للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (على سبيل الاستعلاء)، احترازًا من الدعاء والالتماس.

وقوله: (على سبيل الاستعلاء) أي: يشترط (١) أن يكون في لفظ الأمر ما يدل على الغلبة والقهر؛ لأن الاستعلاء معناه: الغلبة والقهر، ومنه (٢) قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى} (٣)، أي: غلب وقهر.

[وقوله: (على سبيل الاستعلاء) هذا على القول بشرط الاستعلاء في الأمر] (٤).

وقوله: (على سبيل (٥) الاستعلاء) ظاهره أيضًا: أن العلو لا يشترط (٦) في الأمر؛ لأنه ذكر الاستعلاء ولم يذكر العلو.

ومعنى العلو: أن يكون الآمر أعلى (٧) رتبة من المأمور، كأمر الله جل وعلا (٨) لعباده، وكأمر الملك لرعيته (٩)، وكأمر السيد لعبده، وكأمر الوالد لولده، وكأمر الزوج لزوجته.

وهذه المسألة اختلف فيها على ثلاثة مذاهب:


(١) في ط: "بشرط".
(٢) في ط: "نحو".
(٣) سورة طه، آية رقم ٦٤.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٥) "سبيل" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "لا يشترك".
(٧) في ط: "على".
(٨) في ز: "عز وجل".
(٩) في ط: "الرعية".