للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: يشترط العلو دون الاستعلاء.

وقيل: يشترط الاستعلاء دون العلو.

وقيل: لا يشترط واحد منهما.

وهذه الأقوال المذكورة نص عليها (١) المؤلف في باب الأوامر في قوله: ولا يشترط فيه علو الآمر خلافًا للمعتزلة، واختار الباجي من المالكية وأبو الحسين (٢) والإمام فخر الدين، الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.

والاستعلاء: هيئة في الأمر من الترفع وإظهار القهر (٣).

والعلو: يرجع إلى هيئة الآمر من (٤) شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. انتهى نصه (٥).


(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "عليه".
(٢) في ز وط: "أبو الحسن من المعتزلة".
وأبو الحسن هو محمد بن علي بن الطيب البصري، سكن بغداد، ودرس بها الكلام، وهو شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف الكلامية، وكان من أذكياء زمانه، أخذ عن القاضي عبد الجبار، توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة (٤٣٦ هـ).
مصنفاته منها: "المعتمد" في الأصول وهو من الكتب التي أخذ فخر الدين الرازي المحصول منها، و"تصفح الأدلة"، و"غرر الأدلة"، و"شرح الأصول الخمسة"، و"الإمامة".
له ترجمة في: وفيات الأعيان ٤/ ٢٧١، شذرات الذهب ٣/ ٢٥٩، تاريخ بغداد ٣/ ١٠٠، طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار وأحمد بن المرتضى تحقيق علي سامي النشار ص ١٢٥.
(٣) في ز: "القدر".
(٤) في ط: "في شرفه".
(٥) هذا نص كلام القرافي في متن التنقيح. انظر: الشرح ص ١٣٦، ١٣٧.