للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقرر حكمه) (١).

ش: قوله: (إِخراج) (٢) [هذا (٣) جنس يتناول (٤)] (٥) عند المؤلف ثلاثة أشياء وهي: التخصيص، والاستثناء، والنسخ، فلا بد من قيود تخرج الاستثناء والنسخ، وقد ذكرها المؤلف.

وقوله: (بعض يتناوله اللفظ العام) احترازًا من إخراج الكل فإنه بعض وجوه النسخ، ولما كان التخصيص إخراج البعض من الكل قال الأصوليون: لا يستقيم التخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل، وهو ما له أجزاء يصح افتراقها حسًا أو حكمًا، وهذا موجود في اللفظ العام؛ لأن له شمولًا.

وقوله: (أو ما يقوم مقامه) يعني أن التخصيص أيضًا إخراج بعض ما يتناوله ما يقوم مقام اللفظ العام في إفادة العموم.

وقوله: (أو ما يقوم مقامه) ما موصولة بمعنى الذي، وهي واقعة على المعنى، وهي معطوفة على اللفظ العام الذي هو فاعل، فقوله: "يتناوله" تقديره: التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، أو يتناوله المعنى


(١) عرف التخصيص أبو الحسن البصري فقال: هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب، وعرفه ابن الحاجب فقال: التخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته.
انظر: المعتمد ١/ ٢٣٤، مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١٢٩.
(٢) في ز: "إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام".
(٣) في ط: "هو جنس شيء يتناول" وهذه العبارة ساقطة من ز.
(٤) في ط: "شيء يتناول".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.