للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلام (١)، فيخص (٢) به نهيه عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح؛ لأنه قال: "لا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتي (٣) الفجر" (٤)؛ إذ لا يجوز أن يرى عليه


= انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ١/ ٢٨٧، ٢/ ١٤.
وأخرجه الترمذي وجاء فيه: "مهلًا يا قيس أصلاتان معًا"، وذكر أنه مرسل؛ لأن محمّد بن إبراهيم لم يسمع من قيس.
وروي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
انظر: سنن الترمذي ٢/ ١٤٩، ١٥٠.
(١) المثبت من ز وط ولم ترد "السلام" في الأصل.
(٢) في ط "فينحصر"، وفي ز: "فيخصص".
(٣) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "ركعة".
(٤) هذا الحديث ورد بطرق متعددة وألفاظ مختلفة، ورواه عدد من الصحابة.
فقد رواه ابن عمرو رضي الله عنه.
وأخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".
وذكر البيهقي أن في إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وانه غير محتج به.
انظر: سنن البيهقي ٢/ ٤٦٥، ٤٦٦.
وأخرجه عنه الدارقطني في سننه (٢/ ٤١٩) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم واختلف في الاحتجاج به.
انظر: مجمع الزوائد ٢/ ٢١٨.
ورواه أبو هريرة، وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" وفيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف.
انظر: مجمع الزوائد للهيثمي ٢/ ٢١٨.
ورواه ابن عمر: وأخرجه عنه أبو داود (٢/ ٥٨) عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم ولا تصلوا بعد الفجر إلا =