للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمامة (١)، مع أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكون إمامًا للنبي عليه السلام.

ومثال التخصيص بالإقرار أيضًا (٢): كونه عليه السلام رأى (٣) رجلًا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره (٤) عليه


(١) أخرج مسلم عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كمَّا جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل، قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم فأدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلّم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته أقبل عليهم، ثم قال: "أحسنتم" أو قال: "قد أصبتم" يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
انظر: صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ٢/ ٢٦، ٢٧.
(٢) "أيضًا" ساقطة من ط وز.
(٣) في ز: "رآه".
(٤) ذكر المؤلف الحديث بالمعنى ونص الحديث: أخرج أبو داود عن قيس بن عمرو، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي صلاة الصبح ركعتين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب من فاتته متى يقضيها ٢/ ٢٢.
وفي سند هذا الحديث عثمان بن أبي شيبة، قال عنه ابن حجر: إنه ثقة حافظ شهير وله أوهام.
وفيه سعد بن سعيد المقبري المدني، قال عنه ابن حجر: إنه لين الحديث من الثامنة. =