للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه المهواة، وهذه عثرة وددت أن تمحى (١) من كتبنا، ولو بماء المقلة (٢) (٣).

قال (٤) أبو الطاهر بن بشير (٥): تجب الصلاة على المسلمين بتحريمها على الكفار، كما قال ابن أبي زيد؛ لأن النهي [عن] (٦) الشيء أمر بضده؛ لأن ضد النهي هو الأمر [فإن كان النهي مقتضيًا للتحريم؛ كان الأمر مقتضيًا لضده، وضد التحريم: الوجوب] (٧)، وإن (٨) كان النهي مقتضيًا للكراهية (٩): كان الأمر مقتضيًا للندب، فالنهي في الآية المذكورة مقتضٍ (١٠) للتحريم (١١)،


(١) في ط: "وهذه عثرة لا لعالمها ولوددت أن تمحى من كتبنا ولو بماء المقلة"، وفي ز: "وهذه عثرة يجب غسلها من كتبنا ولو بماء المقلة".
(٢) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "البقلة".
(٣) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي كتاب الصلاة ص ١٠٦ مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم ج / ٢٥.
(٤) في ط: "وقالوا".
(٥) هو أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي، كان رحمه الله إمامًا عالمًا مفتيًا جليلًا فاضلًا، ضابطًا متقنًا حافظًا مبرزًا في المذهب المالكي، إمامًا في العربية والحديث وأصول الفقه، مترفعًا عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح، وكان يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، لا يُعلم تاريخ وفاته، غير أنه ذكر في تأليفه المختصر أنه أكمله في سنة ست وعشرين وخمسمائة (٥٢٦ هـ)، وقد قتل شهيدًا حينما قتله قطاع الطريق، مصنفاته هي: "التنبيه على مبادئ التوجيه"، "الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة"، "التذهيب على التهذيب".
انظر ترجمته في: الديباج المذهب ١/ ٥٦٥، ٥٦٦.
(٦) المثبت من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٧) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٨) المثبت من ط، وفي الأصل: "فإن".
(٩) في ط وز: "الكراهة".
(١٠) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "مقتضي".
(١١) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "التحريم".