للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيكون ضده: الوجوب؛ لأن النهي على (١) التحريم، ضده الحقيقي (٢): الأمر على الوجوب، فالنهي عن الشيء أمر بضده، فالضد (٣) ها هنا منحصر في شيء واحد، وهو: الوجوب (٤).

وقال (٥) بعض الأشياخ (٦): تجب الصلاة علي المسلمين بتحريمها على الكفار كما قال ابن أبي زيد؛ لأن قوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهم} (٧) مفهومه: صل على كل (٨) أحد من (٩) المسلمين.

[وقولنا (١٠): صل على المسلمين] (١١) صيغة (١٢) أمر، والأمر


(١) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "عن".
(٢) في ز: "التحقيقي".
(٣) في ط: "لأن ضد النهي هنا"، وفي ز: "لأن الضد النهي ها هنا".
(٤) يقول أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الرحمن بن بشير: "اختلف المذهب: هل الصلاة على الميت فرض أو سنة؟، وسبب الخلاف: أمره - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة وفعله إياها، وقد اختلف أئمة الأصول: هل يحملان على الوجوب أو على الندب؟ وقد احتج عبد الله بن عبد الحكم لوجوب الصلاة بقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ علَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبدًا} وإذا حرمت على الكفار وجبت على المؤمنين من جهة أن النهي عن الشيء أمر بضده".
انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير، الجزء الأول كتاب الجنائز وأحكامها مخطوط بمكتبة القرويين رقم ١١٣٢.
(٥) في ز: "قال".
(٦) قد نسب هذا القول ابن بشير لعبد الله بن عبد الحكم كما مر في النقل السابق.
(٧) سورة التوبة آية ٨٤.
(٨) عبارة "كل أحد" ساقطة من ط وز.
(٩) "من" ساقطة من ز.
(١٠) في ط: "وقوله".
(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(١٢) في ز: "وهو صيغة أمر".