(٢) في ز: "التحقيقي". (٣) في ط: "لأن ضد النهي هنا"، وفي ز: "لأن الضد النهي ها هنا". (٤) يقول أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الرحمن بن بشير: "اختلف المذهب: هل الصلاة على الميت فرض أو سنة؟، وسبب الخلاف: أمره - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة وفعله إياها، وقد اختلف أئمة الأصول: هل يحملان على الوجوب أو على الندب؟ وقد احتج عبد الله بن عبد الحكم لوجوب الصلاة بقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ علَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبدًا} وإذا حرمت على الكفار وجبت على المؤمنين من جهة أن النهي عن الشيء أمر بضده". انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير، الجزء الأول كتاب الجنائز وأحكامها مخطوط بمكتبة القرويين رقم ١١٣٢. (٥) في ز: "قال". (٦) قد نسب هذا القول ابن بشير لعبد الله بن عبد الحكم كما مر في النقل السابق. (٧) سورة التوبة آية ٨٤. (٨) عبارة "كل أحد" ساقطة من ط وز. (٩) "من" ساقطة من ز. (١٠) في ط: "وقوله". (١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (١٢) في ز: "وهو صيغة أمر".