للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمول (١) على الوجوب كما قال المؤلف في باب الأوامر [في قوله] (٢): وأما اللفظ (٣) الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك (٤)، وعند أصحابه للوجوب (٥) (٦).

قوله: (وهو (٧) عشرة أنواع: مفهوم العلة نحو: ما أسكر فهو (٨) حرام).

ش: هذا أول الأنواع، وهو مفهوم العلة، سمي بمفهوم العلة؛ لأنه (٩) معلق بعلة، فقوله عليه السلام: "ما أسكر فهو حرام" (١٠) علق التحريم


(١) في ط: "يحمل".
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٣) المثبت من ط وز وش، وفي الأصل: "لفظ".
(٤) في ز: "مالك رحمه الله".
(٥) في ط وز: "للوجوب وبالله التوفيق بمنّه".
(٦) هذا نص كلام القرافي في المتن. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٧.
(٧) أي مفهوم المخالفة عشرة أنواع.
(٨) "فهو" ساقطة من ز.
(٩) في ز: "لأن الحكم في المنطوق علق بعلة".
(١٠) أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
وأخرجه ابن ماجه عن جابر بهذا اللفظ.
وأخرجه الترمذي أيضًا عن جابر بن عبد الله بهذا اللفظ، وقال: وفي الباب عن سعد، وعائشة، وعبد الله بن عمر، وابن عمرو، وخوات بن جبير وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر.
انظر: سنن أبي داود حديث رقم ٣٦٨١ ج ٣/ ٣٢٧، وابن ماجه في الأشربة حديث رقم ٣٣٩٣، ٢/ ١١٢٥، والترمذي حديث رقم ١٨٦٦، (٦/ ١٤١). =